الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

245

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 23 : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 23 : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمّم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث اشكال بل لا يبعد تقديم الثاني نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسا وكان معه من الماء ما يكفى لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير البدن والتيمّم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين ولا يخلو ما ذكره من وجه . ( 1 ) أقول في كلا الوجهين يقدّم رفع الحدث ولا فرق بينهما لأنّ النجاسة الخبثية لا محالة لا ترفع سواء كانت في البدن أو في الثوب حتّى مع صرف الماء في ازالتها لأنّ الفرض كون الماء لا يفي لذلك أيضا . * * * [ مسئلة 24 : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس ] قوله رحمه اللّه مسئلة 24 : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفى لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيّهما اشكال .